١٨٤٨ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ: " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا " (١).
[ب ١٧٦٩، د ١٨٦٦، ع ١٨٢٥، ف ١٩٥٦، م ١٨٣١] تحفة ١٢٠١٧، إتحاف ١٧٧١١.
٥١٩ - بابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَ
١٨٤٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ (٢) اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: " انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ " (٣).
[ب ١٧٧٠، د ١٨٦٧، ع ١٨٢٦، ف ١٩٥٧، م ١٨٣٢] تحفة ١٢١٠٩، إتحاف ٤٠٥٧.
١٨٥٠ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ حَلَالٌ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَارًا فَرَكِبْتُ فَرَسًا فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَلَمْ آكُلْ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ " فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ؟ قَتَلْتُمْ؟». أَوْ قَالَ: «ضَرَبْتُمْ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا» (٤).
[ب ١٧٧١، د ١٨٦٩، ع ١٨٢٧، ف ١٩٥٨، م ١٨٣٣] تحفة ١٢١٠٢، إتحاف ٦٥٣٣.
(١) فيه مطر الوراق، صدوق كثير الخطأ، وعدم صحة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، الترمذي حديث (٨٤١) وصحح الألباني الشطر الأول منه، وقال الترمذي: وروي عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة، انظر: حديث (٨٤٥) قال الترمذي: غريب، وصححه الألباني.
(٢) في (ت) عبيد وهو خطأ.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢١) ومسلم حديث (١١٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٣).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢٤) ومسلم حديث (١١٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٤).