574

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

٤٩٠ - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
١٧٩١ - (١) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُوْمَ (١) فَمَاتَتْ، فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». قَالَ: فَصَامَ عَنْهَا (٢).
[ب ١٧١٧، د ١٨٠٩، ع ١٧٦٨، ف ١٨٩٦، م ١٧٧٤] تحفة ٥٤٥٧، إتحاف ٧٤١٨.
٤٩١ - بابٌ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ
١٧٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَفْضَلُ (٣) عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤).
[ب ١٧١٨، د ١٨١٠، ع ١٧٦٩، ف ١٨٩٧، م ١٧٧٥].
١٧٩٣ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَاّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، إِنَّهُ يَتْرُكُ الطَّعَامَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَتْرُكُ الشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ» (٥).
[ب ١٧١٩، د ١٨١١، ع ١٧٧٠، ف ١٨٩٨، م ١٧٧٦].

(١) في (ت، ك) تحج، والمثبت أدق.
(٢) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (١٩٥٣) ومسلم حديث (١١٤٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٠٥، ١٠٦١).
(٣) في (ك) أطيب، وكلاهما يصح.
(٤) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (١٨٩٤) ومسلم حديث (١١٥١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٠٧).
(٥) سنده حسن، هذا الحديث والذي قبله والذي بعد أطراف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (١٩٠٤، ٥٩٢٧) ومسلم حديث (١١٥١ مكرر) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٠٦، ٧٠٧).

1 / 574