523

Sunan al-Dāramī

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Publisher

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (١).
[ب ١٥٧٨، د ١٦٥٨، ع ١٦١٧، ١٦١٨، ف ١٧٣٩، ١٧٤٠، ١٧٤١، م ١٦٢٤] تحفة ٢٨٤٧، إتحاف ٣٤٠٥.
١٦٤١ - (٣) قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَة فَحْلِهَا، وَمِنْحَتَهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٢).
١٦٤٢ - (٤) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ (٣).
[ب ١٥٧٩، د ١٦٥٩، ع ١٦١٩، ف ١٧٤٢، م ١٦٢٥] تحفة ١١٩٨١، إتحاف ١٧٦٢١.
٤٠٦ - بابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ
١٦٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَكَانَ: «فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَاّ ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَع*مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ» (٤).
[ب ١٥٨٠، د ١٦٦٠، ع ١٦٢٠، ف ١٧٤٣، م ١٦٢٦] تحفة ٦٨١٣.

(١) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٢) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٦٠) ومسلم حديث (٩٩٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٧٦).
* ت ١٢٩/أ.
(٤) فيه سفيان بن حسين في روايته عن الزهري كلام، وأخرجه البخاري حديث (١٤٥٥).
* ك ١٦٥/ب.

1 / 523