88Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaالْقيام فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَة بسجدتيها وَيتم صلَاته من جُلُوسس - مَا هُوَ حكم الْعَاجِز عَن كل شَيْء إِلَّا عَن النِّيَّةج - إِذا لم يقدر على شَيْء من الْأَركان إِلَّا على النِّيَّة فَقَط وَجَبت عَلَيْهِ الصَّلَاة بِمَا قدر عَلَيْهِوَلَا يؤخرها عَن وَقتهَا مَا دَامَ عَاقِلاوَكَذَلِكَ الحكم لمن قدر على النِّيَّة مَعَ الْإِيمَاء فَقَط فَتجب عَلَيْهِ الصَّلَاة بِمَا قدر عَلَيْهِوَلَا يؤخرهاقَضَاء الْفَوَائِتس - مَا هُوَ حكم من فَاتَتْهُ الصَّلَاةج - يجب على الْمُكَلف قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات بِخُرُوج وَقتهَا فَوْرًا من دون تَأْخِير سَوَاء كَانَ بسفر أم حضر وَسَوَاء كَانَ صَحِيحا أم مَرِيضا وَسَوَاء كَانَ وَقت الْقَضَاء وقتا مُبَاحا أم وقتا مَنْهِيّا عَن أَدَاء الصَّلَاة فِيهِ كوقت طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَعَلِيهِ أَن يَقْضِيهَا على نَحْو مَا فَاتَهُ حضرية أَو سفرية جهرية أَو سَرِيَّة وَلَا يُبَاح لَهُ التَّخَلُّف عَن قَضَائهَا إِلَّا فِي وَقت الضَّرُورَة كوقت الْأكل وَالشرب وَالنَّوْم الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَتَحْصِيل مَا يحْتَاج لَهُ فِي معاشهس - من هم الْإِفْرَاد الَّذين يسْقط عَنْهُم الْقَضَاء للفوائتج - سَبْعَة الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ وَالْكَافِر وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وفاقد الطهُورَيْنِ والسكران بحلالس - هَل يجوز لمن عَلَيْهِ الْفَوَائِت أَن يتَنَفَّلج - لَا يجوز لمن عَلَيْهِ فوائت أَن يتَنَفَّل إِلَّا السّنَن كالوتر والعيد وَالشَّفْع قبل الْوتروَالْفَجْر قبل الصُّبْحوَمثل الْفجْر مَا يرتبه الْإِنْسَان من أورادس - مَا هُوَ حكم تَرْتِيب الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين فِي الْوَقْتج - يجب تَرْتِيب الصَّلَاتَيْنِ الحاضرتين المشتركتين فِي الْوَقْت وهما الظهْرَان والعشاءان وجوبا شرطافَمن تذكر فِي ابْتِدَاء الصَّلَاة الثَّانِيَة من1 / 90CopyShareAsk AI