267Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaس - كم هِيَ مندوباتها ومكروهاتها وجائزاتهاج - مندوباتها أَرْبَعَة ١) ذَبحهَا بعد طُلُوع الشَّمْس ٢) وَحلق رَأسه يَوْمهَا ٣) وَالتَّصَدُّق بزنة شعر الْمَوْلُود ذَهَبا أَو فضَّة ٤) وتسميته يَوْمهَا وَخير الْأَسْمَاء مَا حمد أَو عبد فَإِن لم يعق عَنهُ سمى فِي أَي يَوْم شَاءَومكروهاتها ثَلَاثَة ١) ختانه فِي السَّابِع لِأَنَّهُ من فعل الْيَهُود ٢) ولطخه بدمها لِأَنَّهُ من فعل الْجَاهِلِيَّة ٣) وعملها وَلِيمَة بِأَن يجمع عَلَيْهَا النَّاس كوليمة الْعرس بل عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق مِنْهَا وَيطْعم الْجَار فِي بَيته وَيهْدِي وَيَأْكُل كالأضحيةوجائزاتها اثْنَان ١) كسر عظامها خلافًا لما كَانَت عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة ٢) وتلطيخ الْمَوْلُود بخلوق وَهُوَ الطّيب بَدَلا عَن الدَّمس - مَا هُوَ حكم الْخِتَان والخفاضج - الْخِتَان للذّكر سنة مُؤَكدَة وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ وَاجِب والخفاض فِي الْأُنْثَى مَنْدُوب وَهُوَ قطع اللحمة الناتئة بَين الشفرين فَوق الْفرجخُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاضالْعَقِيقَة مَا يذبح من النعم فِي سَابِع ولادَة الْمَوْلُود وَحكمهَا النّدب على الْحر الْقَادِر وَهِي كالضحية فِي السن وَفِيمَا يُجزئ وَمَا لَا يُجزئ وتذبح نَهَارا ويلغى يَوْم الْولادَة فَلَا يحْسب من السَّبْعَة وَتسقط بغروب الشَّمْس من الْيَوْم السَّابِع وتتعدد بِتَعَدُّد الْمَوْلُودومندوباتها أَرْبَعَة ذَبحهَا بعد طُلُوع الشَّمْس وَحلق رَأسه يَوْمهَا وَالتَّصَدُّق بزنة شعره ذَهَبا أَو فضَّة وتسميته يَوْمهَاومكروهاتها ثَلَاثَة ختانه فِي السَّابِع ولطخه بدمها وعملها وَلِيمَةوجائزاتها اثْنَان كسر عظامها وتلطيخ الْمَوْلُود بخلوق والختان للذّكر سنة مُؤَكدَة والخفاض للْأُنْثَى مَنْدُوب1 / 269CopyShareAsk AI