260Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaزَوجته واشتغاله بِالْعلمِ وَالْكِتَابَة وَلَو لمصحف إِن كثر الإشتغال واشتغاله بِكُل فعل غير ذكر وتلاوة وَصَلَاةوجائزاته أَربع تطيبه بأنواع الطّيب وَأَن يعْقد لنَفسِهِ وَلغيره وَأَن يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه ويزيل شعر عانته إِذا خرج لغسل أَو ضَرُورَة وانتظار غسل ثَوْبه وتجفيفه إِذا لم يكن لَهُ غَيره وَمُطلق الْجوَار بِالْمَسْجِدِ يعد اعتكافا فتجري فِيهِ أَحْكَام الإعتكاف وَيلْزمهُ فِيهِ مَا نَذره وبالدخول مَا نَوَاه فَإِن قيد بنهار فَقَط أَو ليل فَقَط بِالْفطرِ فَيلْزم مَا نَذره وَلَا يلْزمه مَا نَوَاه وَلَا صَوْم عَلَيْهِ وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ وَإِذا طَرَأَ على الإعتكاف مَا يمْنَع الصَّوْم دون الْمَسْجِد فَلَا يُفَارق الْمَسْجِد وَإِلَّا بَطل اعْتِكَافه وَإِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط أَو الْمَسْجِد وَالصَّوْم مَعًا خرج وجوبا وَعَلِيهِ حُرْمَة الإعتكاف وَيَبْنِي وجوبا بِمُجَرَّد زَوَال الْعذر فَإِن أخر رُجُوعه لِلْمَسْجِدِ بَطل اعْتِكَافه إِلَّا إِذا كَانَ التَّأْخِير لأجل لَيْلَة الْعِيد ويومه أَو لخوف من لص وَسبع وَنَحْوهمَا فَلَا بطلَان وَلَا يسْقط الْقَضَاء عَن الْمُعْتَكف وَلَو شَرطه لنَفسِهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء إِن حصل مُوجبهالْأُضْحِيةس - مَا هُوَ حكم الْأُضْحِية وَلمن تسنج - الْأُضْحِية بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا مَعَ تَشْدِيد الْيَاء فيهمَا وَيُقَال لَهَا ضحية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وَغير فَقير وَلَو كَانَ يَتِيما أما الْحَاج فَإِن سنته الْهدى وَأما الْفَقِير فَلَا تسن لَهُ لِأَنَّهُ لَا يملك قوت عَامه وَيخرج عَن الْيَتِيم من مَاله وليهس - من أَي الْأَصْنَاف تخرج الْأُضْحِيةج - تخرج الْأُضْحِية من الْغنم ضَأْن أَو معزوَمن الْبَقر وَمن الْإِبِل ويشمل الْبَقر الجواميس وتشمل الْإِبِل البخت وَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد1 / 262CopyShareAsk AI