21Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaحُصُول نَاقض وشروط صِحَّته ووجوبه أَرْبَعَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُوب المَاء الْكَافِي وَعدم النّوم والغفلة ونواقض الْوضُوء سَبْعَة عشر وَهِي أَحْدَاث وَأَسْبَاب وَغَيرهمَافالأحداث ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة والأسباب سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر وَغَيرهمَا اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّةوموانع الْحَدث الْأَصْغَر خَمْسَة الصَّلَاة وَالطّواف وَمَسّ الْمُصحف وكتابته وَحملهوَمن ترك فرضا أَتَى بِهِ وَبِمَا بعده إِن لم تَجف الْأَعْضَاءفَإِن جف أَتَى بِهِ وَحده إِن كَانَ نَاسِيا وَأعَاد الْوضُوء إِن كَانَ مُعْتَمدًاوَالصَّلَاة بِدُونِ ذَلِك الْفَرْض بَاطِلَة وَلَا تبطل بترك سنة وَلَو عمداوالإستبراء إِخْرَاج الْأَذَى من المحلينفَإِن كَانَ المَاء فَهُوَ الإستنجاء وَإِن كَانَ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا فَهُوَ الإستجماروَيتَعَيَّن الإستنجاء فِي سِتَّة الْمَنِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَبَوْل الْمَرْأَة والمنتشر والمذيوشروط مَا يستجمر بِهِ خَمْسَة أَن يكون يَابسا طَاهِرا منقيا لَيْسَ مُؤْذِيًا وَلَا مُحْتَرماالْغسْلس - مَا هِيَ حَقِيقَة الْغسْلج - تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِس - كم هِيَ فرائضة وَمَا هِيَج - خَمْسَة وَهِي النِّيَّة والموالاة والدلك وتخليل الشّعْر وتعميم المَاءس - مَا الَّذِي يَنْوِي فِي الْغسْلج - يَنْوِي المغتسل أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء أَدَاء فرض الْغسْل أَو رفع الْحَدث الْأَكْبَر أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث الْأَكْبَر سَوَاء كَانَ الإبتداء بفرجه أَو بِغَيْرِهِس - تكلم على الْمُوَالَاةوَمَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمدج - تجب الْمُوَالَاة فِي الْغسْل كَمَا وَجَبت فِي الْوضُوءوَجَمِيع الْأَحْكَام1 / 23CopyShareAsk AI