186Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaمُسلما قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف إِن كَانَ يَرْجُو الْقَضَاء وَتجب على نَفسه وعَلى كل مُسلم تلْزمهُ نَفَقَته بِأحد أُمُور ثَلَاثَة الْقَرَابَة أَو الزَّوْجِيَّة أَو الرّقّ وقدرها صَاع وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ حفْنَة قد فضل ذَلِك الصَّاع عَن قوته يَوْم عيد الْفطر وَقد ملكه وَقت الْوُجُوبوالصاع يكون من أغلب قوت أهل الْمحل من الْأَصْنَاف التِّسْعَة الْقَمْح وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والأقطومندوباتها أَرْبَعَة إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد وإخراجها من قوته الْأَحْسَن وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو رقّه فِي يَوْمهَا وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاعوجائزاتها ثَلَاثَة دفع صَاع لمسكين وَدفع آصَع لوَاحِد وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَاوتدفع لمن توفرت فِيهِ شُرُوط أَرْبَعَة أَن يكون حرا مُسلما فَقِيرا أَو مِسْكينا غير هاشمي وَلَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غَنِي فِيهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا وَيَأْثَم إِن أَخّرهَا للغروبالصَّوْمس - مَا هُوَ الصَّوْم فِي اللُّغَة والإصطلاح وَمَا هُوَ حكم صَوْم شهر رَمَضَانج - الصَّوْم فِي اللُّغَة الْكَفّ عَن الشَّيْءوَفِي الإصطلاح الْكَفّ عَن شهوتي الْبَطن والفرج من طُلُوع الْفجْر لغروب الشَّمْس بنيةوَصَوْم شهر رَمَضَان من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَامس - بِمَاذَا يثبت شهر رَمَضَانج - يثبت بِوَاحِد من أُمُور أَرْبَعَة الأول كَمَال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًاالثَّانِي رُؤْيَة عَدْلَيْنِ وَأولى أَكثر الْهلَال فَيجب على كل من أخبراه بِالرُّؤْيَةِ الصَّوْم وَإِن لم يرفعا للْحَاكِم فَإِن ثَبت الشَّهْر برؤيتهما وَلم ير هِلَال1 / 188CopyShareAsk AI