168Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaواستغناؤه عَن السَّقْيوَيكون فِي الثَّمر بطيبه وَهُوَ الزهو فِي بلح النّخل وَظُهُور الْحَلَاوَة فِي الْعِنَبس - مَا الَّذِي يحْسب من الأوسق الْخَمْسَةج - يحْسب مِنْهَا مَا أكله الْمُزَكي وَمَا وهبه أَو تصدق بِهِ أَو اسْتَأْجر بِهِ للحصاد وَغَيره بعد الإفراك أَو الطّيب وَلَا يحْسب مَا أَكلته الدَّابَّة حَال درسها وَأما مَا أَكلته حَال ربطها فيحسبس - مَا هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي يدخلهَا التخريص وَمَا هُوَ حكم الْجَائِحَة بعدهج - التخريص لَا يكون إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَبوالتخريص هُوَ التحزيروَيكون بعد الطّيب لَا قبلهفَيَأْتِي رب الْحَائِط بعارف يخرص مَا فِي حَائِطه من التَّمْر وَالْعِنَب كل شَجَرَة على حِدةوَإِن أَصَابَته بعد التخريص جَائِحَة من أكل طير أَو جَيش أَو نَحْوهمَا اعْتبرت فِي السُّقُوط فيزكي مَا بَقِي إِن وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة وَإِن زَادَت الثَّمَرَة على قَول الْعَارِف وَجب الْإِخْرَاج عَن ذَلِك الزَّائِد وَيُؤْخَذ الْوَاجِب من الصِّنْف الْوسط للتمر وَالْعِنَب لَا من الْأَعْلَى وَلَا من الْأَدْنَى وَلَا من كل نوع للْمَشَقَّة الْحَاصِلَة من ذَلِك إِلَّا أَن يتَطَوَّع الْمُزَكي بِدفع الْأَعْلَىوَأما غير التَّمْر وَالْعِنَب من سَائِر الْحُبُوب فتؤخذ الزَّكَاة من كل صنف بِحَسب قدره قل أَو كثرس - كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْعين وَكم هُوَ الْمخْرج وَهل فِيهَا وقصج - النّصاب فِي الْعين الذَّهَب وَالْفِضَّة مِائَتَا الدَّرَاهِم شَرْعِي فَأكْثر أَو عشرُون دِينَارا شَرْعِيَّة فَأكْثر أَو مَا اجْتمع من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير كمائة دِرْهَم وَعشرَة دَنَانِير سَوَاء كَانَت مسكوكة أم لَا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الْحَرَام كالحياصة للذكور وَعدد الْخَيلوَلَا قصّ فِي الْعين كالحرثوالمخرج1 / 170CopyShareAsk AI