124Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaوَيغْفر لَهُم فِي الصَّلَاة الْمَشْي والركض وَالْكَلَام والطعن وَالضَّرْب وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَةصَلَاة الْجُمُعَةس - مَا هِيَ صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هُوَ حكمهَاج - هِيَ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد الزَّوَال من يَوْم الْجُمُعَة جَهرا بعد خطبتينوَهِي فرض عينوَلَا تتَوَقَّف إِقَامَتهَا ابْتِدَاء على إِذن الإِمَاموَإِنَّمَا ينْدب اسْتِئْذَانه فِي ذَلِكوَلها شُرُوط وجوب وشروط صِحَةس - كم هِيَ شُرُوط وُجُوبهَا وَمَا هِيَج - شُرُوط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الأول الذُّكُورَة فَلَا تجب على الْمَرْأَةالثَّانِي الْحُرِّيَّة فَلَا تجب على العَبْدالثَّالِث السَّلامَة من الْأَعْذَار المسقطة لَهَا فَلَا تجب على الْمَرِيض وعَلى الشَّيْخ المسن اللَّذين لَا يقدران على الذّهاب إِلَيْهَاالرَّابِع الْإِقَامَة فِي بلد الْجُمُعَة أَو فِي قَرْيَة أَو خيم قريبَة من بَلَدهَا بِثَلَاثَة أَمْيَال وَثلث الْميل فَأَقل من منار الْبَلَدوَلَا يشْتَرط فِيمَن تجب عَلَيْهِ أَن يكون مستوطنها فِي بَلَدهَا بل تجب عَلَيْهِ وَلَو كَانَ مُسَافِرًا نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَأكْثرفَلَا تجب على الْمُسَافِر الَّذِي لم ينْو هَذَا الْقدر من الْأَيَّامس - كم هِيَ شُرُوط صِحَّتهَا وَمَا هِيَج - خَمْسَة وَهِي ١) الإستيطان ٢) وَحُضُور اثْنَي عشر رجلا ٣) وَالْإِمَام ٤) والخطبتان ٥) وَالْجَامِعس - مَا هُوَ الإستيطان وَمَا هِيَ شُرُوطهج - الإستيطان هُوَ الْإِقَامَة بنية التأييد وَيشْتَرط فِيهِ شَرْطَانِ ١) أَن يكون بِبَلَد أَو أخصاص وَهِي الْبيُوت المتخذة من قصب أَو أَعْوَاد ٢) وَأَن يكون1 / 126CopyShareAsk AI