121Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaمَعَ ظلمَة فِي آخر الشَّهْر فَيُؤذن للمغرب على الْمنَار بِصَوْت مُرْتَفع كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن للعشاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد لَا على المنارة ثمَّ ينْصَرف المصلون لمنازلهم وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا يكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِدس - هَل يجوز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمعج - جَازَ الْجمع لمن انْفَرد بِصَلَاتِهِ الْمغرب وَلم يصلها وَمَعَ جمَاعَة الْجمع ان يُصَلِّي مَعَ هاته الْجَمَاعَة الْعشَاء الْمَجْمُوعَة كَمَا يجوز ذَلِك للمقيم بِالْمَسْجِدِ أَن يجمع تبعا للْجَمَاعَة لَا اسْتِقْلَالاس - كَيفَ يكون الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفةج - إِذا جَاءَ النَّاس إِلَى عَرَفَة وَقت الظّهْر سنّ لَهُم أَن يجمعوا الظّهْر وَالْعصر جمع تَقْدِيم كَمَا يسن لَهُم إِذا نفروا من عَرَفَة للمبيت بِمُزْدَلِفَة تَأْخِير صَلَاة الْمغرب إِلَى أَن يصلوا إِلَى مُزْدَلِفَة فيجمعوا الْمغرب وَالْعشَاء جمع تَأْخِير فَيُؤذن للمغرب ثمَّ يصلونَ ويفصلون بِقدر حط الرّحال ثمَّ يصلونَ الْعشَاءصَلَاة الْخَوْفس - مَا هِيَ صَلَاة الْخَوْف وَمَا هُوَ حكمهَا وشروطهاج - صَلَاة الْخَوْف هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْبوَهِي سنة وَلَا تُؤَدّى على الطَّرِيقَة الْآتِيَة إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط ١) أَن تكون فِي الْقِتَال (٢) وَأَن يكون الْقِتَال مَأْذُونا فِيهِ سَوَاء كَانَ وَاجِبا كقتال الْحَرْبِيين والبغاة القاصدين الدَّم وهتك الْحَرِيمأم جَائِزا كقتال مُرِيد المَال من الْمُسلمين (٣) وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش تَركه لأَدَاء الصَّلَاةس - مَا هِيَ كيفيتهاج - أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي مَعَه وَطَائِفَة تقاوم الْعَدو وتحاربه فَيصَلي بالطائفة الأولى بِأَذَان وَإِقَامَة رَكْعَة وَاحِدَة إِذا1 / 123CopyShareAsk AI