12Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyyaالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuḥammad al-ʿArabī al-Qarawī al-Mālikī محمد العربي القروي المالكي Publisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionsTunisiaالْوضُوء الْمَنْدُوبس - أَيْن ينْدب الْوضُوءج - ينْدب الْوضُوء فِي عشرَة مَوَاطِن ١) لزيارة رجل صَالح كعالم وعابد وزاهد حَيّ أَو ميت وَأولى لزيارة نَبِي ٢) ولزيارة سُلْطَان أَو الدُّخُول عَلَيْهِ لأمر من الْأُمُور لِأَن حَضْرَة السُّلْطَان حَضْرَة قهر أَو رضى من اللهوَالْوُضُوء سلَاح الْمُؤمن وحصن من سطوته ٣ - ٤ - ٥ - ٦) ولقراءة الْقُرْآن أَو الحَدِيث أَو الْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله تَعَالَى ٧) وَعند النّوم ٨) وَعند دُخُول السُّوق لِأَنَّهُ مَحل لَهو واشتغال بِأُمُور الدُّنْيَا وَمحل الْأَيْمَان الكاذبة ٩) وَينْدب إدامته لِأَنَّهُ نور ١٠) وتجديده إِن صلى بِهِ فرضا أَو نفلا أَو طَاف بِهِ الْكَعْبَة وَأَرَادَ صَلَاة أُخْرَى أَو طَوافا آخربِخِلَاف مَا إِذا مس بِهِ مُصحفا فَلَا ينْدب لَهُ تجديدهشُرُوط الْوضُوءس - إِلَى كم قسم تَنْقَسِم شُرُوط الْوضُوء وَمَا هِيَج - للْوُضُوء شُرُوط تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام ١) شُرُوط صِحَة وَهِي مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْوضُوء ٢) وشروط وجوب وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب الْوضُوء ٣) وشروط صِحَة وَوُجُوب وَهِي مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْوضُوء ووجوبهس - كم هِيَ شُرُوط صِحَّته وَمَا هِيَج - ثَلَاثَة ١) الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِروَلَا يخْتَص هَذَا الشَّرْط بِالْوضُوءِ بل هُوَ شَرط فِي جَمِيع الْعِبَادَات من طَهَارَة وَصَلَاة وَزَكَاة وَصَوْم وَحج ٢) وَعدم الْحَائِل من وُصُول المَاء للبشرة كشمع ودهن متجسم على الْعُضْووَمِنْه عماص الْعين والمداد بيد الْكَاتِب وَنَحْو ذَلِك من الأوساخ المتجسدة1 / 14CopyShareAsk AI