321

Mukhtaṣar al-fiqh al-islāmī fī ḍawʾ al-qurʾān waʾl-sunna

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition

الحادية عشرة

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال: «مَنْ هَذِهِ» فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ».
متفق عليه (١).
٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي ﷺ. فقال: «مَنْ ذَا؟»، فقلت: أنا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كأنه كرهها. متفق عليه (٢).
- أوقات استئذان المماليك والصغار:
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)﴾ [النور/ ٥٨].
- عدم نجوى اثنين إلا بإذن الثالث:
عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». متفق عليه (٣).
- عدم النظر في بيت غيره إلا بإذنه:
عن أبي هريرة ﵁ أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَوْ أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ». متفق عليه (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٥٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٥٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٩٠)، ومسلم برقم (٢١٨٤) واللفظ له.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٨٨)، ومسلم برقم (٢١٥٨) واللفظ له.

1 / 331