6Talkhīṣ fiqh al-farāʾiḍتلخيص فقة الفرائضMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHPublisherدار الوطن للنشرEditionطبعة عام ١٤٢٣ هـGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٢ - كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم.وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.ب - والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام.جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالاخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:١ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الاخوة من الام مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الام والعم لام والخال.٢ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة.وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.* * *1 / 8CopyShareAsk AI