46Talkhīṣ fiqh al-farāʾiḍتلخيص فقة الفرائضMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHPublisherدار الوطن للنشرEditionطبعة عام ١٤٢٣ هـGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما.فان كان المردود عليه واحدًا اخذ المال جميعه فرضا وردًا.وإن كانوا جماعة من جنس واحد أخذوا جميع المال فرضا وردا بعدد رؤسهم.وان كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من اصل ستة وتنتهى بما تنتهي به فروضهم.وان كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق.ومثاله: إذا كان المردود عليه واحدًا: ان يموت شخص عن ابنته، فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد.ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس: ان يموت شخص عن بنتيه فلها جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسومًا على اثنين عدد رؤوسهما.1 / 48CopyShareAsk AI