21Talkhīṣ fiqh al-farāʾiḍتلخيص فقة الفرائضMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHPublisherدار الوطن للنشرEditionطبعة عام ١٤٢٣ هـGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٩ ـ ميراث الأخوات من غير أم١.لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول٢.أـ ميراث الشقيقات:ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.١ المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الاب.٢ الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بينه وبين الميت أنثى ولم يكن فيه مانع من موانع الإرث كالأب والجد وإن علا.1 / 23CopyShareAsk AI