12Talkhīṣ fiqh al-farāʾiḍتلخيص فقة الفرائضMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHPublisherدار الوطن للنشرEditionطبعة عام ١٤٢٣ هـGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٣ ـ ميراث الأمميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات، وان تكون المسالة إحدى العمريتين.وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات١ وترث ثلث الباقي في العمريتين٢ وهما:١ - زوج وأم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.٢ - زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع١ سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.٢ نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁ لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.1 / 14CopyShareAsk AI