438Aqwāl al-ṭaḥāwī fī al-tafsīr: al-fātiḥa – al-tawbaأقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبةMuḥammad b. ʿAbd Allāh al-Wizra al-Dawsarī محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري GenresJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological ExegesisMethods of the Exegetes•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١] فهذه الآية في صلاة الخوف خاصة.- وقد رد هذا الاستدلال:بالأحاديث الدالة على أن الرسول ﷺ قصر الصلاة في السفر الذي فيه أمان (^١).ومنها: حديث ابن عباس ﵁: (أن الرسول ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين) (^٢)القول الثاني: أنه يجب قصر الصلاة في السفر.- وهذا قول: روي عن عمر - وعلي - اوبن عمر - وجابر - وابن عباس، ﵃.وهو قول: الحسن - وعمر بن عبد العزيز - وقتادة -والثوري - والأوزاعي - وحماد بن أبي سليمان - ومحمد بن سحنون - وابن حزم - وغيرهم.وإليه ذهب: الحنفية - ومالك - وأصحاب الرأي (^٣)- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:(^١) أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٣)(^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب السفر - باب ما جاء في التقصير في السفر - (حـ ٥٤٦ - ٣/ ١٧) وقال هذا حديث حسن صحيح. أهـ.والبيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب رخصة القصر في كل سفر - (حـ ٧ - ٣/ ١٣٥)(^٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٤) وتفسير البغوي (٢/ ٢٧٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٧).1 / 438CopyShareAsk AI