- وهذا قول: ابن عباس ﵁ والشعبي - والنخعي - والشافعي - والطبري. (^١)
- وقد استدل أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء:٩٢] فأطلق اللفظ ولم يقيده بذكر (الإيمان) فوجب إجراؤه في الجميع من المؤمنين والكافرين من قوم بيننا وبينهم ميثاق.
وغير جائز تخصيصه بالمؤمنينن أو بالكافرين لعدم الدليل. (^٢)
الترجيح: والراجح هو القول الأولى. لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنًا خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه دون غيره.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: بيان الأقوال في مقدار دية الكافر:
القول الأول: أن دية الكافر المعاهد مثل دية المسلم.
- وهذا القول: روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس ﵃.