367Aqwāl al-ṭaḥāwī fī al-tafsīr: al-fātiḥa – al-tawbaأقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبةMuḥammad b. ʿAbd Allāh al-Wizra al-Dawsarī محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري GenresJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological ExegesisMethods of the Exegetes•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-- وقد رُد هذا القول: بأنه قول يوجب فساد الترتيب، فهو بعيد ومردود. (^١)وعلى جميع الأقوال المتقدمة يكون المراد بـ (الفاحشة) في الآية: الزنا.- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)ب- القول الثاني: أنه ليس في الآيتين نسخ.- وهذا قول: أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني - وقد عزاه إلى مجاهد. (^٣)ونسبه السيوطي: إلى ابن جرير - وابن المنذر - وابن أبي حاتم. (^٤)- وحجة هذا القول: أن المراد بالفاحشة في الآية الأولى: المساحقة. والمراد بالفاحشة في الآية الثانية: اللواط. وذلك لأن قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:١٥] مخصوص بالنسوان. وقوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ [النساء:١٦] مخصوص بالرجال. (^٥)- وقد رد هذا القول: بما ورد في الآية من الأمر باستشهاد أربعة، فإنه غير معهود في الشرع فيما عد الزنا.كما أن جمهور المفسرين قد أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا: الزنا، وعليه فلا مجال لعدم القول بالنسخ. (^٦)الترجيح: والقول الراجح هو أن الناسخ للآيتين هو آية الجلد وآية الرجم، وقد دل على ذلك وأكده ما ثبت عن الرسول ﷺ من قوله وفعله.وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في الناسخ للآيتين.والله تعالى أعلم.قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)﴾ [النساء:٢١](^١) تفسير أبي حيان (٣/ ٥٥٩).(^٢) تفسير الرازي (٩/ ٢٣١).(^٣) تفسير أبي السعود (٢/ ١١١).(^٤) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٣٠).(^٥) تفسير الرازي (٩/ ٢٣١).(^٦) انظر: تفسير أبي السعود (٢/ ١١١) وتفسير الخازن (١/ ٣٣٦).1 / 367CopyShareAsk AI