عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فقد أذنت، وان أنكرت، لم تكره ". (^١)
وكما عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ، قال: " اليتيمة تستأمر، فإن رضيت، فلها رضاها، وإن أنكرت، فلا جواز عليها ". (^٢)
قالوا: والاستئذان والاستئمار، فلا يكون إلا لمن بلغ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قد يجوز أن يطلق اسم اليتيم على من بلغ قبل ذلك، فمثل ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار التي رويتموها في هذا الباب هو أيضًا على من بلغ ممن قد كان يتيمًا قبل ذلك، فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه.