الترجيح: والقول الراجح هو أن المطلقة البائنة يحلها جماع من لم يكن بالغًا، لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] أنه عام في كل زوج قادر على الجماع، من غير تخصيص لبالغ دون غيره.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.