132Aqwāl al-Ṭaḥāwī fī al-tafsīr: al-Fātiḥa – al-Tawbaأقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبةMuḥammad b. ʿAbd Allāh al-Wizra al-Dawsarī محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري GenresJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological ExegesisMethods of the Exegetes•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥)الدراسةبين الإمام الطحاوي أن الأمر بالوصية للوارث في هذه الآية منسوخ بقول الرسول ﷺ: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (^١).ويبقى حكم الآية في الأمر بالوصية - ثابتًا لمن لا يرث من القرابة.وإليك أولًا: بيان الأقوال في مسألة: هل الآية منسوخة أم محكمة؟القول الأول: أن الآية محكمة، ظاهرها: العموم في كل قريب. ومعناها: الخصوص في كل قريب لا يرث (^٢) والمخصص لها حديث: " لا وصية لوارث ".القول الثاني: أن الآية منسوخة.ثانيًا: الأقوال في المنسوخ من الآية:١ - جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ.- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وجابر بن زيد - وسعيد بن جبير - وعكرمه ومجاهد.٢ - المنسوخ من الآية هو: الوصية لمن يرث.- وهذا قول: ابن عباس - والضحاك - والحسن - وأبي العالية - وقتادة (^٣).ثالثًا: الأقوال في الناسخ للآية:١ - الناسخ للآية هو: آية المواريث (^٤) وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]٢ - الناسخ للآية هو: الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (^٥) ".الترجيح: والراجح هو القول بأن الآية محكمة. وبيان ذلك من وجوه:(^١) تقدم تخريجه. (٩٧)(^٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٦٨).(^٣) انظر: ناسخ القرآن لابن الجوزي (١٨٧) - وتفسير الطبري (٢/ ١٢٤).(^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)(^٥) تقدم تخريجه -. (٩٧)1 / 132CopyShareAsk AI