296

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

إلى بعض تعاونًا وتناصرًا؛ يتعاونون على جلب المنفعة، ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه، ودفع جميع مضارِّه (^١).
ولابد (^٢) لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي ﷺ: «إذا خرج ثلاثةٌ في سفر فليؤمِّروا (^٣) أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (^٤).
وروى الإمام أحمد في «المسند» (^٥) عن ابن عَمرو (^٦) ﵄ (^٧) أن النبي ﷺ قال: «لا يحلُّ لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدَهم».
فأوجب ﷺ تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدْوَم، ولأن الله تعالى أوجب (^٨) الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، ولا يتمُّ ذلك إلا بقوَّة وإمارة،

(^١) من قوله: «تعاونًا وتناصرًا ...» إلى هنا من الأصل.
(^٢) تحرفت في الأصل: «ولأنه»!
(^٣) (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا».
(^٤) (٢٦٠٨، ٢٦٠٩). قال النووي في «رياض الصالحين» (ص ٢٩٩): إسناده حسن. وكذا الألباني في «الصحيحة» (١٣٢٢).
(^٥) (٦٦٤٧) وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(^٦) في الأصل و(ي، ظ): «عمر» خطأ.
(^٧) من أول الفقرة إلى هنا ساقط من (ظ).
(^٨) (ف) بدلا من «التي هي ... أوجب» = «وجوب». وقوله: «بذلك على سائر أنواع» تكرر في (ب)، و«التي هي أكثر وأدوم» من الأصل، وما بعدها في (ظ): «ويدل على ذلك أن واجب».

1 / 238