67Sīr al-ḥāth ilā ʿilm al-ṭalāq al-thalāthسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorالدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)Publisherدار النوادرEditionالأولى ١٤٢٨ هـPublication Year٢٠٠٧ مGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924المذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة.المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد.المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان.المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي.المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن1 / 483CopyShareAsk AI