وقال يزيد بن أبي حبيب: «إذا سمعت الحديث، فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف، وإلا فدعه».
وعن مالك قال: «شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس».
وفي هذا الباب شيء كثير، لعدم جواز العمل بالغريب وغير المشهور.
قال ابن رجب: «وقد صح عن ابن عباس -وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاث مجموعة. وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في «المغني»، وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد ضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة؟!».
وقال القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام القرآن»: «طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث».
1 / 436
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره