806

Shifāʾ al-ghalīl fī ḥall muqfal Khalīl

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editor

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

القاهرة

صحيح، وفِي بعضها (كما رثّ) بالتشبيه، وعَلَى هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله: (لا أجره). (١)
وبَعْدَهُ أُجْرَةُ مثله (٢) إِنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَأَنِ ازْدَادَ عَيْنًا، أَوْ عَرْضًا، وإِلا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ، أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ غُلامٍ، وهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ حَمْلَهُ لِمَنْزِلِهِ، أَوْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةً آخْرَ، أَوِ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ سِنِينَ وحَوَائِطَ كَاخْتِلافِهِمَا، ولَمْ يُشْبِهَا. وإِنْ سَاقَيْتَهُ أَوْ أَكْرَيْتَهُ (٣). فَأَلْفَيْتَهُ سَارِقًا [٦٧ / ب] لَمْ تَنْفَسِخْ، والتَّحَفُّظْ (٤) مِنْهُ كَبَيْعِهِ مِنْهُ، ولَمْ يَعْلَمْ بِفَلَسِهِ، وسَاقِطُ النَّخْلِ كَلِيفٍ كَالثَّمَرَةِ، والْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ، وإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.
قوله: (وَبَعْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِه) أي وبعد الشروع فِي العمل. وبالله تعالى التوفيق.

(١) قرر الحطاب هنا ما للمؤلف وساق كلامه، واعترض الخرشي على المؤلف بقوله: (واعْتِرَاضُ ابْنِ غَازِيٍّ. . . مَرْدُودٌ بِمَا يُعْلَمُ مِنْ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ)، والذي في الشرح الكبير: (فالتشبيه راجع لما قبل النفي فكان عليه تقديمه عليه)، فليس بواضح في رد كلام المؤلف، وقد قال العدوي معقبًا على كلام الخرشي: (ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ ابْنَ غَازِيٍّ هُوَ الْمُعْتَرِضُ، ولَيْسَ كَذَلِكَ، والْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ غَازِيٍّ قَالَ: وفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا مَا رَثَّ، فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ (لَا) لَا يُعْطَفُ بِهَا بَعْدَ النَّفْيِ، وأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ الْعَطْفِ بِلَا بَعْدَ النَّفْيِ حَيْثُ كَانَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهَا مِنْ النَّفْيِ وهَذَا بِخِلَافِهِ) فكلام المؤلف هنا وجهه واضح لا غبار عليه. انظر: مواهب الجليل: ٥/ ٣٧٧، والشرح الكبير: ٣/ ٥٤١، وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ٧/ ١٩٩
(٢) في أصل المختصر، والمطبوعة: (المثل).
(٣) في أصل المختصر: (اكتريته).
(٤) في أصل المختصر: (والمتحفظ).

2 / 921