719

Shifāʾ al-ghalīl fī ḥall muqfal Khalīl

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editor

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

القاهرة

وإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ ووَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ، أَوْ بَاعَهُ ونُقِضَ ورَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ.
قوله: (وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كما قَالَ ابن الحَاجِب تبعًا لابن شاس: ولا كلام له ولَو كَانَ كبيرًا (١)، وقطع بِهِ ابن عبد السلام وابن هارون، وحصّل فيه ابن عَرَفَة إِذَا كَانَ الولد ممن يعقل [ذلك طرقًا] (٢):
الأولى: لابن خروف والحوفي (٣): اشتراطه.
الثانية: للبيان وابن شاس: لا يشترط.
الثالثة: لابن يونس: يشترط (٤) فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لا فِي غيره.
وفِي أمهات الأولاد من " المدونة ": من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق بِهِ وإِن كذّبه الولد (٥). وفِي الشهادات منها: من ادعى عَلَى رجلٍ أنّه ولده أو والده لَمْ يحلف له (٦)، فظاهره شرط التصديق، وكذا قوله فِي الولاء: من ادعى أنّه ابن فلان أو أبوه أو أنّه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيْهِ ويقضي له ". انتهى. ونسب فِي " التوضيح " الأولى " للكافي " [وشهادات] (٧) " المدونة "، والثانية " للنوادر "، واعتمدها هنا.

(١) عبارة ابن شاس: (ثم حيث يلحق به، فلا ينظر إلى إنكار الولد صغيرًا كان أو كبيرًا) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٢/ ٨٤٦، ٨٤٧، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٣.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن ١): (والحافي).
(٤) في (ن ١): (بشرط).
(٥) النّص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٠٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٣١.
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٦٠٠، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٣/ ١٧٩.
(٧) في (ن ١)، و(ن ٣): (وشهادة).

2 / 834