601

Shifāʾ al-ghalīl fī ḥall muqfal Khalīl

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Editor

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

القاهرة

ودَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ بِبَلَدٍ، وخُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ، أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حَمْلُهَا كَسَفْتَجَةٍ، إِلا أَنْ يَعُمَّ الْخَوْفُ، وكَعَيْنٍ كُرِهَتْ إِقَامَتُهَا، إِلا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ [٥٤ / ب] كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصَدٍ خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ يَحْصُدُهُ ويَدْرُسُهُ ويَرَدُّ مَكِيلَتَهُ، ومُلِكَ، ولَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ، إِلا بِشَرْطٍ، أَوْ عَادَةٍ، كَأَخْذِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، إِلا الْعَيْنَ.
[قوله: (وَدَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ بِبَلَدٍ وخُبْزِ فُرْنٍ [بملة) هما] (١) فِي " المدونة " معا] (٢).

(١) في (ن ١): (لملتهما).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٤٦، قال فيها: (ولا يجوز للحاج قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر، وليسلفه ولا يشترط) وقال أيضا: (ومن أقرضته خبز الفرن فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة، ويجوز قضاؤكه بغير شرط تحريًا) انظر: ٣/ ١٥٠.

2 / 716