Shifāʾ al-ghalīl fī ḥall muqfal Khalīl
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Editor
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Morocco
وكَعَسِيبِ الْفَحْلِ يُسْتَأْجَرُ عَلَى عُقُوقِ الأُنْثَى. وجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ، فَإِنْ أَعَقَّتِ انْفَسَخَتْ، وكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ [يَبِيعُهَا] (١) بِالإِلْزَامِ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا، أَوْ أَكْثَرَ لأَجُلٍ أَوْ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ [بِثَمَنٍ وَاحِدٍ] (٢) إِلا لِجَوْدَةٍ ورَدَاءَةٍ، وإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا.
قوله: (عَلَى عُقُوقِ الأُنْثَى) المعروف فِي اللغة: إعقاق. بصيغة الرباعي وكذا أعقت (٣).
لا طَعَامٍ وإِنْ مَعَ غَيْرِهِ كَنَخْلَةٍ مُثْمِرَةٍ مِنْ نَخَلاتٍ، إِلا الْبَائِعَ يَسْتَثْنِي خَمْسًا مِنْ جِنَانِهِ، وكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ، واغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدْ وكَمُزَابَنَة مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ.
قوله: (لا طعام (٤» أشار به لقوله آخر كتاب: الخيار من " المدونة ": وأما الطعام فلا يجوز أن يشتري منه على أن يختار (٥) من صبر (٦) مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عددًا يسمّيه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عذقًا من هذه النخلة [٦٩ / ب] يختارها المبتاع ويدخله التفاضل فِي بيع الطعام من صنفٍ وَاحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل؛ لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل فِي الكيل، ولا يجوز فيه التفاضل؛ وكَذَلِكَ إن اشترى منه عشرة آصع محموله بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لَمْ
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من: المطبوعة.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.
(٣) قلت: تعقب الشراح بعضهم بعضًا في هذا الموطن، فقال بعضهم هي بفتح أولها، وقال بعضهم بضمها وقد جاء في لسان العرب: (العَقُوق من البهائم: الحامل، وقيل: هي من الحافر خاصةً، والجمع عُقُقٌ وعِقاق، وقد أَعَقَّتْ وهي مُعِقّ وعَقُوق، فمُعِقّ على القياس، وعَقوق على غير القياس، ولا يقال مُعِقّ إِلا في لغة رديئة. . . وكل انشقاق فهو انْعِقاقٌ. . . وقال أَبو حاتم في الأَضداد: زعم بعض شيوخنا أَن الفرس الحامل يقال لها عَقوق، ويقال أَيضًا للحائل عَقوق. . . وفي الحديث: " من أَطْرَقَ مسلمًا فعَقَّتْ له فرسُه كان لَهُ كأَجر كذا "؛ عَقَّتْ أَي حَمَلت. والإِعْقاقُ بعد الإِقْصاصِ، فالإِقْصاصُ في الخيل والحمر أَوَّل الحَمْلِ، ثم الإِعْقاقُ بعد) انظر: لسان العرب: ١٠/ ٢٥٩،، والحديث (أورده أبو بكر الشيباني في الأحاد والمثاني من حديث أبي كبشة الأنماري، برقم (١٢٨٢). ٢/ ٤٧٨. وانظر: حاشية الدسوقي: ٣/ ٥٨، ومواهب الجليل، للحطاب: ٤/ ٣٦٤، وشرح الخرشي: ٥/ ٣٨٧،، وانظر: تفصيل العدوي في شرحه على الخرشي: ٥/ ٣٨٧.
(٤) في (ن ١): (إطعام).
(٥) في (ن ٢): (خيار).
(٦) في (ن ٢)، و(ن ٣): (صبره).
2 / 634