119Sharīʿat Allāh yā waladīشريعة الله يا ولديMaḥmūd Muḥammad Gharīb محمود محمد غريب Publisherالمطبعة السلفيةEditionالأولى-١٤٠٧ هـPublication Year١٩٨٧ مPublisher LocationالقاهرةGenresLetters, Sermons, and Advice•RegionsPalestineتابت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ".(رواه البيهقي. ١٤٢٥) .وجاءَ في فتاوى ابن تيمية "نكاح الزانية حرام حتى تتوب.سواءٌ زنى بها هو أو غيره.هذا هو الصواب.وهو مذهب معظم السلف والخلف" فيجوز له أن يتزوجها بعد أن تتوب.علاء: زواجه بها يسترها.فقد يفضحها الحمل.عارف: الإمام الشافعي ﵁ أجاز له أن يتزوجها وهي حامل.سواءٌ كان الحمل منه أو من غيره.لأن نطفة الزاني لا تتعلق بها أحكام شرعية عند الإمام الشافعي.علاء: وزواجه منها.هل يسقط العقوبة؟.1 / 120CopyShareAsk AI