549

Sharḥ Zarrūq ʿalā matn al-Risāla li-Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

أركان هذا الباب أربعة الصائد والمصيد والمصيد به وكيفية الاصطياد، فأما الصائد فمن تصح ذكاته وتؤكل ذبيحته، والمصيد ما لا يقدر عليه من حيوان البر والبحر، والمصيد به إما سلاح أو جوارح، فشرط السلاح التحديد وشرط الجوارح التعليم فإن لم تكن معلمة لم يحل ما صيد بها (ع) وفي التعليم طرق اللخمي في كونه الإشلاء والانزجار والإجابة رابعها لغو انزجار الطيور.
وقال ابن بشير ليس هذا اختلافا والمعتبر ما يمكن عادة وفي المدونة الفهد وجميع السباع كالكلب وإذا علمت سباع الطير فكالبازي ابن شعبان المعتبر ما يفقه التعليم ولو سنورًا أو ابن عرس والإرسال شرط في إباحة ما انفذت الجوارح مقاتله قبل القدرة على ذكاته وشرطه مع ذلك التسمية والاتصال فإن استرسل بنفسه لم يؤكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته وذكر (ع).
وفيها إن لم تنفذ الجوارح مقاتله وقدر على خلاصه منه أو عجز وقدر على ذكاته تحته لم يؤكل إلا بها فلو زهفت روحه قبل إمكانها أكل إن نيبته ولو ذكاه وهو ينهشه قادرا عليه لم يؤكل ابن القاسم إلا أن يوقن أن موته بذكاته فحمله ابن رشد على الخلاف وغيره على الوفاق نعم وتشترط التسمية عند الإرسال كالذكاة.

1 / 596