514

Sharḥ Zarrūq ʿalā matn al-Risāla li-Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

هكذا وقع في الحديث بنصه إذ سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» والمشهور بقاء هذا الحكم وقال ابن حبيب ذلك خاص بزمانه ﵇ فأما اليوم إذا اتسع الحال على الناس فلا والله أعلم.
(والإفراد بالحج عندنا أفضل من التمتع ومن القرآن).
(الإفراد) هو الإفراد بالحج وحده دون أن يخالطه شيء في زمن فعله وما ذكر أنه الأفضل هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة القرآن أفضل وبقوله قال اللخمي من أهل المذهب وروى أشهب الإفراد أفضل للمراهق وأما من يطول أمده في

1 / 553