Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
أي أنه يشرع للمصلي في صلاة الفريضة والنافلة إذا مرت به آية رحمه يسأل الله وإذا مرت به آية عذاب يستعيذ بالله وإذا مرت به آية تعظيم يسبح الله لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ كان يسبح ويستعيذ ويسأل في صلاته إذا قام من الليل.
والقول الثاني: أن هذا الأمر مشروع في النافلة دون الفريضة.
واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي ﷺ صلى عددًا كبيرًا من الفرائض وقرأ فيها من آيات الوعد والوعيد والتسبيح شيئًا كثيرًا ولم ينقل أحد من أصحابه عنه ﷺ أنه كان يسأل أو يستعيذ أو يسبح في الفريضة.
وهذا الدليل مخصص لعموم القاعدة التي تقول أنه ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل.
فنحن نقول هنا وجد الدليل وهو أنه لم ينقل عنه ﷺ أنه فعل ذلك في الفريضة.
وهذا القول الثاني هو الأقرب للنصوص أنه لا يشرع مثل هذا الأمر إلا في صلاة النفل لا سيما في صلاة الليل.
وأما الحنابلة فهم يرون أن الأمر مشروع في الفريضة والنافلة.
فصل
[في حصر أفعال الصلاة وأقوالها]
• ثم قال رحمه الله تعالى:
فصل أركانها
المؤلف يريد بهذا الفصل أن يبين أركان وواجبات وسنن الصلاة فإن قيل ما الفائدة من ذكرها وقد ذكرت في صفة الصلاة؟ فالجواب: أنه ﵀ أراد أن يذكرها على سبيل الحصر والتعداد حتى يسهل على طالب العلم التفريق بين أنواع أعمال وأقوال الصلاة.
والأفعال والأقوال في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما لا يسقط سهوًا ولا جهلًا ولا عمدًا. وهو الذي يسمى الركن ويسميه بعض الفقهاء الفرض.
القسم الثاني: ما لا يسقط عمدًا ويسقط جهلًا أو نسيانًا ويجبر بسجود السهو ويسمى الواجبات اصطلاحًا وإلا الأركان أيضًا من الواجبات لكن اصطلحوا على تسمية هذه الأعمال بالواجبات للتفريق بينها وبين الأركان فهي تسمية اصطلاحية.
القسم الثالث: ما يسقط عمدًا وسهوًا وجهلًا ولا يوجب سجود السهو وهي السنن والأصل أنه لا يسجد له في السنن وفي الباب الذي يلي هذا الباب - باب سجود السهو - سيأتينا تفصيل فيه هل هو مشروع أو جائز أو مكروه.
• ثم قال:
القيام
1 / 425