Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
والقول الثاني: أن التخصر محرم لأن النهي صريح ولا صارف له والأصل في النهي التحريم.
والصواب: التحريم لأنه بالإضافة إلى النهي فإنه يشعر بنوع من التكبر.
«سأل الشيخ عن شيء في هذه المسألة فقال: لكنه لا يثبت – لم يتبين أثناء سماعي للتسجيل».
•
ثم قال ﵀:
وتروحه
التروح: هو تحريك الهواء بالمروحة ونحوها طلبًا لإزالة الغم ونحوه.
والتروح مكروه في الصلاة أولا: لأنه من العبث وتقدم معنا أن العبث مكروه.
ثانيًا: لأنه يشغل عن الخشوع.
واستثنى بعض الفقهاء إذا كان التروح لحاجة عرضت للمصلي كشدة الحر أو قلة الهواء أو نحو ذلك.
أما المراوحة – المراوحة بين القدمين – فهذه عند الإمام أحمد: سنة.
والمراوحة بين القدمين: هي أن يتكئ أحيانًا في الصلاة على اليمنى وإذا تعب اتكأ على اليسرى – فيراوح بين القدمين.
الدليل على سنية هذا الفعل أن ابن مسعود ﵁ رأى رجلًا يصلي لا يراوح بين قدميه فقال «أخطأ السنة لو رواح لكان أحب إلَّي».
وهذب بعض الفقهاء إلى أن المراوحة مباحة ليست سنة.
والصواب مع الحنابلة لأن حديث ابن مسعود واضح وهو يقول أخطأ السنة – مع فقهه وجلالة قدره ﵁ وأرضاه.
وخص بعض الفقهاء المراوحة بطول القيام وهذا مناسب – يعني أن المراوحة إنما تستحب وتطلب مع طول القيام أما إذا كانت الصلاة قصيرة فإنه يستحب له أن يبقى معتدلًا متكأ على القدمين.
وذكر بعض الفقهاء أنه يراوح بين قدميه ولكن لا يقدم قدمًا على أخرى وإنما يراوح مع تساوي القدمين، ولعل مقصود هؤلاء الفقهاء عدم التقديم الزائد أما التقديم اليسير فلا بد منه – لأنه المراوحة لا يمكن أن يستفاد منها إلا بتقديم الرجل التي لا يتكأ عليها.
فكما قلت لعل مقصودهم أن لا يمدها كثيرًا وإنما يمدها شيئًا يسيرًا بمقدار ما يحصل الراحة للقدم الأخرى.
والصحابة والفقهاء والأئمة يبحثون في هذه المسائل لأنهم كانوا يطيلون الصلاة – إطالة شديدة جدًا – فيحتاجون إلى – بحث – هذه المسائل التي نحن في وقتنا هذا لا نحتاج إليها بسبب قصر صلاة الناس فما يحتاج إلى المراوحة بسببها.
•
ثم قال ﵀:
وفرقعة أصابعه وتشبيكها
1 / 406