Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
وصفة إخراج الرجلين من جهة اليمين بالنسبة للمرأة مروي عن عائشة ﵂
واستدلوا أيضًا
بأن هذه الصفة أستر للمرأة وأبعد عن الانكشاف
والقول الثاني في هذه المسألة وهي هيئة الجلوس أن المرأة كالرجل
وهذا قول أم الدرداء ذكره البخاري قولها ثم قال وكانت فقيهة فكأنه هو ﵀ يميل إلى هذا القول يشعر تبويبه بأنه أيضًا هو يميل إلى أنه في الجلوس المرأة كالرجل
وأما الإمام أحمد ﵀ فقال أما أنا فلا أذهب لما فعلت أم الدرداء
والراجح والله أعلم أن المرأة كالرجل ما دام أنه مروي عن فقيهة وثابت عنها وعلقه البخاري بصيغة الجزم فالقول به متوجه
والأصل في الحقيقة أن المرأة كالرجل
في المسألة السابقة وهي: مسألة أن السنة للمرأة أن تضم بعضها إلى بعض وأن لا تتجافى ذكرت لكم أن من الأدلة أنه مروي عن بعض الصحابيات
وفي الباب حديث مرسل صحيح إلى مرسله
ومرسله هو التابعي الجليل يزيد بن أبي حبيب أن النبي ﷺ أمر المرأة أن تضم اللحم إلى اللحم
وفي الباب آثار عن الصحابة
فصارت الأدلة على أن السنة بالنسبة للمرأة أن لا تجافي وأن تضم بعضها إلى بعض
أولًا مروي عن الصحابيات
ثانيًا في الباب حديث مرسل صحيح إلى مرسله
ثالثًا مروي عن بعض الصحابة
رابعًا هو قول عامة أهل العلم الجماهير إن لم يكن إجماعًا
ولا شك أن هذه الأدلة قوية في هذا الباب متضافرة يقوي بعضها بعضًا ويؤيد أن السنة للمرأة أن تضم بعضها إلى بعض وأن لا تجافي عضديها
مسألة هل هذا الحكم خاص بالمرأة إذا صلت بحضرة الرجال أو الحكم عام للمرأة ولو صلت في بيتها؟
بعد التتبع لم أجد الآثار والأقوال المروية عن من ذكرت تفرق بين كون المرأة تصلي بحضرة رجال أو تصلي في بيتها فالنصوص جاءت هكذا مطلقة
ومن المعلوم أن الغالب على الصحابيات الصلاة في المنزل إأتمارًا بأمر النبي ﷺ حيث حث المرأة على الصلاة في بيتها
فهو والله اعلم سنة مطلقًا
• ثم قال ﵀
فصل
1 / 400