Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
وهذا صحيح ولا إشكال فيه
• ثم قال ﵀
وإن من علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
إذا انتهى من الصلاة ثم وجد في ثوبه نجاسة وعلم أن هذه النجاسة كانت موجودة أثناء الصلاة فيجب عليه
عند الحنابلة أن يعيد الصلاة
الدليل
قالوا أن شرط اجتناب النجاسة شرط صحة يقاس على شرط طهارة الحدث وهو لا يسقط بالجهل والنسيان
أو بعبارة أخصر أن طهارة النجاسة كطهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان
والقول الثاني أن صلاته صحيحة ولا يعيد اختار هذا القول الشيخ الموفق بن قدامة والشيخ المجد بن تيمية
واستدلوا
بحديث اأبي سعيد الخدري السابق أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى ولم يستأنف
وهذا هو وجه الاستدلال
إذًا لما لم يستأنف النبي ﷺ الصلاة علمنا أن وجود النجاسة أثناء الصلاة مع الجهل بها لا يؤدي إلى إبطال الصلاة
والراجح القول الثاني
- المسألة الثانية
إذا علم الانسان بالنجاسة ثم نسيها اخلتفوا في هذه المسألة
منهم من قال يفرق بين الجهل والنسيان ففي النسيان عليه أن يعيد
لأن في النسيان تفريطًا وليس في الجهل تفريط
والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة
لأن الله ﷾ سَوَّى في العذر بين الجهل والنسيان فقال ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ البقرة
فجعل العذر بالجهل كالعذر بالنسيان
وهذا القول في مسألة النسيان هو الصواب
لكنك علمت من سياق الخلاف أنه ينبغي على الإنسان
أن يحتاط في مسألة النسيان أكثر منه في مسألة الجهل وإن كان الاحتياط في المسألتين واجب لكن القائلين بإبطال صلاة الناسي أكثر من القائلين بإبطال صلاة الجاهل
أي من العلماء من لا يبطل صلاة الجاهل ولكنه يبطل صلاة الناسي
فإذا تذكر الإنسان نجاسة على ثوبه فينبغي أن يبادر ينبغي ولا يجب أن يبادر بغسلها قبل الصلاة وإنما الوجوب يكون عند إرادة الصلاة
• ثم قال ﵀
ومن جُبِرَ عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
معنى هذه المسألة
1 / 310