Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
وليس مقصود المؤلف ﵀: يحرم استعمال التصوير.
لأهذا تكرار لا فائدة منه. لأنه إذا قال: (يحرم التصوير) فلا فائدة في أن يقول: (يحرم استعماله) لأن استعمال التصوير هو التصوير.
وإنما الذي يستعمل هو المُصَوَّر.
فلا يجوز أن يستعمل لا في اللباس ولا في ستر الجدر ولا في أي نوع من أنواع الاستعمال.
الدليل على ذلك:
- ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ دخل عليها وقد سترت سهوة لها بقرام - والقرام هو: الستر الرقيق - فيه تصاوير فهتكه وغضب وتغير وجهه ﷺ وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة).
فدل هذا الحديث على أن استعمال الصور لا يجوز.
واستعمال الصور في اللباس: أشد تحريما منه في ستر الجدر بسبب: أن الانسان يصلي عادة في ما يلبس.
- مسألة / هل يزول تحريم الصور استعمال الصور بكونها ممتهنة؟
الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم:
= فذهب الجمهور من السلف والخلف من الصحابة والتابعين والائمة الأربعة - ورجحه عدد من المحققين كالحافظ بن عبد البر: أن الامتهان يرفع التحريم أي: أنه يجوز استعمال الصورة الممتهنة الموضوعة في الأرض.
واستدل الجماهير على هذا الحكنم:
- بأن عائشة ﵂ لما غضب النبي ﷺ من الستر أخذته فقطعته وسائد واتكأ عليها النبي ﷺ.
فدل هذا على: أن ما يتكأ عليه مما يمتهن ويداس يجوز ولو كان فيه تصاوير.
= والقول الثاني: أنه لا يجوز استعمال الصور ولو كانت ممتهنة:
- لعموم النصوص.
- ولما ثبت في صحيح البخاري - أيضًا - أن عائشة ﵂ اتخذت نمارق - يعني: وسائدة فيها تصاوير - فغضب النبي ﷺ.
والنصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعارض.
- - ومن حيث الإحتياط: لا شك أن الابتعاد عن الصور مهما كانت هو الأحوط والأبعد عن الشبهة.
- - ومن حيث الاستدلال والبحث العلمي: ففي الحقيقة أنا مقلد - في هذه المسألة - لجماهير الصحابة والأئمة الأربعة فأرى أن ما قالواه هو الصواب - تقليدًا.
والسبب: أنه لم يتبين لي ترجيح بسبب تعارض الأدلة.
1 / 294