283Sharḥ zād al-mustaqniʿشرح زاد المستقنعAḥmad al-Khalīl أحمد الخليل GenresHanbali Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-- والثاني: موضع الانكشاف. فانكشاف السوءة ليس كانكشاف ماقرب من الفخذ. فالأول فاحش ولو قل. والثاني يسير.إذًا نعتبر الفحش وعدمه: بأمرين: العرف وموضع الانكشاف.•ثم قال ﵀:أو صلى في ثوب محرم عليه.إذا صلى الإنسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة: = عند الحنابلة.مثاله:١ - أن يصلي في ثوب من حرير.٢ - أو يصلي في ثوب مغصوب.٣ - أو يصلي في ثوب وقد أسبل فيه.فهؤلاء صلاتهم عند الحنابلة باطلة.والقول ببطلان الصلاة بهذه الصور من مفردات المذهب لكن اختاره شيخ الإسلام.الدليل:«(الأذان»).انتهى الدرس1 / 282CopyShareAsk AI