Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ
شرح زاد المستقنع
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
ماهي العورة؟ هذا محل خلاف - كما سمعتم.
• ثم قال ﵀:
وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.
يعني يستحب للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة.
الدليل:
- أنه صح عن عمر ﵁ أنه أفتى بهذا - أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب.
- وكذلك روي عن أم سلمه وعائشة وهما من فقيهات الصحابيات.
إذًا يسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة.
• قال ﵀:
في درع.
- فالدرع: هو: القميص - هو الذي نسميه القميص. لكن يقول الإمام أحمد: القميص لا يسمى درعًا إلا إذا كان سابغًا.
إذًا الدرع إذا أردنا أن نعرفه تعريفًا دقيقًا نقول: هو القميص السابغ.
فالقميص القصير لا يسمى درعًا.
• ثم قال ﵀:
وخمار.
- الخمار: هو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره من عند حنكها مغطية به شعرها. - والخمار واضح ما هو.
• ثم قال ﵀:
وملحفة.
- الملحفة: هو الثوب الذي يلبس فوق القميص. يعني: فوق الدرع بحيث يلف على الجسد فوق الدرع وهو يشبه إلى حد كبير ما نسميه العباءة.
ونلاحظ أن عمر ابن الخطاب ﵁ لم يذكر الإزار. فإذا صلت المرأة بخمار وملحفة ودرع دون إزار فقد أتت بما يستحب ولها الأجر كامل إن شاء الله.
•
ثم قال ﵀:
ويجزئ ستر عورتها.
يعني أنه يجوز أن تصلي بثوب واحد إذا كان هذا الثوب يستر جميع العورة.
= وهي على المذهب: كل البدن إلا الوجه.
لذلك نقول إذا أرادت المرأة أن تصلي بثوب واحد كما يقول المؤلف ﵀: (ويجزئ بثوب واحد). فيجب أن يكون هذا الثوب سابغًا ليغطي اليدين والقدمين.
فإن صلت بثوب واحد وإن كان يجوز عند الفقهاء لكن إن صلت بثوب واحد لا يغطي كل الجسد فالصلاة غير صحيحة فيجب أن تراعي إذا أرادت أن تصلي بثوب واحد أن يكون هذا الثوب سابغًا يغطي كل الجسد بما في ذلك اليدين والقدمين.
وهذا مقصود المؤلف ﵀ هنا بقوله: (ويجزئ ستر عورتها).
الدليل: - الحديث السابق - حديث أم سلمة أنها قالت للنبي ﷺ أتصلي إحدانا بدرع وخمار بلا إزار قال: نعم. إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها.
1 / 280