91Sharḥ ʿUmdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-حكم التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر وعن النجاسةقال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها].يعني: إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء فإنه يتيمم، والتيمم واحد في الغسل والوضوء، بخلاف الغسل، فالغسل غير الوضوء، والحدث الأكبر له الغسل.قال: [وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى].يعني: إذا ما نوى بالتيمم إلا الجنابة بقي عليه أن يتيمم للحدث، وإذا نواهما جميعًا ارتفعا.4 / 20CopyShareAsk AI