111Sharḥ ʿUmdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-حكم الدم الخارج أثناء الحملقال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض].الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض، فإذا رأت دمًا فهو دم فساد، فلا تترك العبادة، بل تتحفظ وتصلي.القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظمًا فإنها تجلس.والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.قال ﵀: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس].يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاسًا، وأما بدون أمارة فلا.5 / 20CopyShareAsk AI