103Sharḥ ʿUmdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-ذكر ما يوجبه الحيضقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به].يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢] قوله: «حَتَّى يَطْهُرْنَ» يعني: هذا انقطاع الدم، «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» يعني: اغتسلن.وجاء في الحديث أن النبي ﷺ أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها.قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها، فالحيض من علامات البلوغ للنساء.قوله: (والاعتداد به).يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض.إذًا: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ، وتعتد بالحيض.5 / 12CopyShareAsk AI