342

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وفي رواية لأحمد (^١): أن رسول الله ﷺ قال: "امسحوا على الخفَّين والخمار" (^٢).
وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله ﷺ[ومسَح] (^٣) على الخفَّين والعمامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (^٤).
فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعضَ رأسه وتمَّم المسحَ على العمامة، كما أخرجا في "الصحيحين" (^٥) عن المغيرة بن شعبة أنه مسَح (^٦) على ناصيته وعمامته، فنقول: المجزئ مسحُ بعض الرأس، والمسحُ على العمامة استحباب. وكذلك حكاه الترمذي (^٧) عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ: لا يمسَح على العمامة إلا أن يمسحَ برأسه مع العمامة.
قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه:
أحدها: ما تقدَّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب.
الثاني: [٧٨/ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله ﷺ سريّةً، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكَوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب

(^١) برقم (٢٣٨٩٢).
(^٢) النص من "وعن بلال قال" إلى هنا ساقط من المطبوع.
(^٣) "ومسح" ساقط من الأصل.
(^٤) برقم (١٠٠).
(^٥) كذا في الأصل، ولعله صادر عن "المنتقى" (١/ ١٠١). والحديث أخرجه مسلم (٢٧٤).
(^٦) النص من "على العمامة" إلى هنا ساقط من المطبوع.
(^٧) بعد الحديث (١٠٠).

1 / 253