326

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِم ذلك كلُّه بالسنة، وهي ما روي عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفَّيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ومسح على خفَّيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه الجماعة (^١).
وفي رواية لأحمد قال: ما أسلمتُ إلا بعد أن نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله ﷺ يمسح بعد ما أسلمتُ (^٢).
قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي ﷺ، ويروون عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على الخفَّين (^٣).
الفصل الثاني
أنه جائز على الخفين، وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق، سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه، أو على ما لا يُمسح عليه. ولذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يستر محلَّ الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.

(^١) أحمد (١٩٢٣٤)، والبخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وأبو داود (١٥٤)، والترمذي (٩٣)، والنسائي (٧٧٤)، وابن ماجه (٥٤٣).
(^٢) برقم (١٩٢٢١)، وصححها الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٣٧).
(^٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٣٣).

1 / 237