317

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

الخنصر، ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة.
ويستحبُ غسلُ رؤوس الأنامل بعد قصِّ الأظفار، لإزالة ما عليها من الوسخ، ولأنه يقال: إنّ حكَّ الجسد بها قبل الغسل يضرُّه (^١).
وفي حديث الفطرة: "غسل البراجم"، والبراجم: العُقَد التي في ظهور الأصابع، والرواجب (^٢) ما بينها. ومعناه غسلُ المواضع التي تتَّسخ ويجتمع فيها الوسخ.
ويستحبُّ أن يأخذ (^٣) الظفر في كل أسبوع، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلِّ جمعة (^٤).
وإن ترَكَه أكثر من ذلك فلا بأس، ما لم يجاوز أربعين يومًا، لما روى أنس قال: وقَّت لنا رسولُ الله ﷺ في قص الشارب وتقليمِ الأظفار ونتفِ الإبط وحلقِ العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا البخاري (^٥).

(^١) "المغني" (١/ ١١٩).
(^٢) في حاشية المطبوع أن في الأصل: "الرواسب"، وهو غير صحيح.
(^٣) في الأصل: "يأخذوا". ويقتضي السياق ما أثبتنا، وكذا في المطبوع.
(^٤) أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" (٤/ ١٠٧) بلفظ: أن النبي ﷺ كان يقص أظفاره يوم الجمعة. إسناده ضعيف، فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعنه.
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا (٤/ ١٠٧) من حديث عبد الله بن عمرو، بإسناد ضعيف.
(^٥) أحمد (١٢٢٣٢)، ومسلم (٢٥٨)، وأبو داود (٤٢٠٠)، والترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي (١٤)، وابن ماجه (٢٩٥).

1 / 228