الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال: «وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ». انتهى.
ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده فى غير (شىء)؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد»، ولم يذكر فى كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت] (١) فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف: (وكذلك قرأت). والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين سقط فى د.
1 / 488
فصل فى حصر المتواتر [فى العشر]
فصل فى تحريم القراءة بالشواذ
باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف
باب مذاهبهم فى الراءات
باب اللامات
باب الوقف على أواخر الكلم
باب الوقف على مرسوم الخط
باب مذاهبهم فى ياءات الإضافة
باب مذاهبهم فى الزوائد
باب إفراد القراءات وجمعها
Sharḥ ṭayyibat al-nashr fī al-qirāʾāt al-ʿashr | Usul