Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Tīmūrids (Transoxania, Persia), 771-913 / 1370-1507
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh
Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī (d. 792 / 1389)شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
الكفارة عنه؛ لعدم أهليته لها. وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة، وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي.
للطلاق فيكون أهلا للظهار كالمسلم" هذا تفريع قوله من غير تغيير "لأن الحكم في الأصل" وهو المسلم "حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه; لعدم أهليته لها. وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة, وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي" حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل, وهو الحنطة والشعير والتمر والملح, ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات; لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل, والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا. "ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار" هذا تفريع قوله إلى فرع هو نظيره. "لأنه ليس نظيره; لأن عذره دون عذر النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص" هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه. "لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه, وإن كان مخالفا له يبطل" والضمائر في قوله إن كان وفي قوله فلا حاجة إليه, وفي قوله يبطل ترجع إلى القياس "وأن لا يغير" أي: القياس "حكم النص" هذا هو الشرط الرابع "فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا على الكسوة; لأنها تغير حكم قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل يخالف إطلاق النص, وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: "إلى أجل معلوم" وأيضا لم" يعده أي: الشافعي
...................................................................... ..................
يتعلق بنفس الحكم, وإنما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنيا في الفرع.
قوله: "إلا فرع" متعلق بمحذوف أي: وأن يكون المعدى حكما موصوفا بما ذكر معدى إلى فرع هو نظيره, ولا يستقيم تعلقه بالمعدى المذكور. أما لفظا فللفصل بالأجنبي, وأما معنى فلأنه لا يفيد اشتراط كون الفرع نظير الأصل, والاشتراط كون الأصل حكما موصوفا بما ذكر في جميع الصور; لأن معناه حينئذ أنه يشترط أن يكون الحكم المعدى إلى فرع هو نظيره حكما شرعيا ثابتا بأحد الأصول الثلاثة.
Page 123