182Sharḥ al-Siyar al-Kabīrشرح السير الكبيرShams al-Aʾimma al-Sarakhsī - 483 AHشمس الأئمة السرخسي - 483 AHPublisherالشركة الشرقية للإعلاناتPublication Year1390 AHGenresHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•RegionsUzbekistan•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194رَحْلِ الْغَالِّ. وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمُجْتَهَدَاتِ يَكُونُ نَافِذًا لَا يُرَدُّ، فَلِهَذَا قَالَ: لَا يَرُدُّ الثَّانِي مَا صَنَعَ الْأَوَّلُ.- قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجِهَادِ وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُمٌّ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ بِرَّهُمَا وَاجِبٌ، وَالتَّحَرُّزَ عَنْ عُقُوقِهِمَا فَرْضٌ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ. قَالَ ﷺ: «لِيَعْمَلْ الْبَارُّ مَا شَاءَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلْيَعْمَلْ الْعَاقُّ مَا شَاءَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ» (٥١ ب) . وَقَالَ ﵇: «مَنْ أَصْبَحَ وَوَالِدَاهُ رَاضِيَانِ عَنْهُ فَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إلَى الْجَنَّةِ»، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسُدَّ هَذَا الْبَابَ بِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ هَلْ يَنْتَفِعُ بِخُرُوجِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ لَا يَنْتَفِعُ.٢٠٥ - وَذُكِرَ عَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ قَالَ: أَلَك أُمٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: الْزَمْ أُمَّكَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِ أُمِّكَ» .وَتَفْرِيعُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فِي بَابٍ بَعْدَ هَذَا، فَيُؤَخَّرُ بَعْضُ الْكَلَامِ فِيهِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.٢٠٦ - وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْت جَابِرًا أَيُقَاتِلُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ؟ قَالَ: لَا1 / 182CopyShareAsk AI