396

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

قال ابن القصار: فى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى فى أن المستحاضة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعتبر الدم وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وقال أبو حنيفة: إنما تعمل على عدد الليالى والأيام، واحتج بحديث أبى أسامة، عن هشام بن عروة، عن عائشة، أن النبى، ﷺ، قال لفاطمة بنت أبى حبيش: تمت إنما ذلك عرق، ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلى وصلى -. وقد روى: تمت دعى الصلاة قدر أقرائك -، واحتج أيضًا بحديث سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال: تمت لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الدم الذى أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك الشهر -. قالوا: فردها ﷺ إلى الأيام، وتركوا حديث مالك، عن هشام بن عروة الذى فيه اعتبار الدم، وهو يرد قولهم، ويدل أن الأيام لا حكم لها بمجردها، وإنما لها حكم مع الدم، فيجب أن يدار معه حيث دار، لأنه لا يقول لها: تمت إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، وإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة -، إلا وهى عارقة بالحيضة، فإذا ميزتها عملت على إقبال الدم وإدباره، وكذلك قوله ﷺ لفاطمة: تمت دعى الصلاة أيام أقرائك -، الذى احتج به أبو حنيفة فى مراعاة الأيام

1 / 425